الكويت تصدر قانوناً مستقلاً للتحكيم بموجب المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026
Kuwait Enacts Standalone Arbitration Law Under Decree-Law No. 120 of 2026

صدر المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 بإصدار قانون التحكيم في 13 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 18 أكتوبر 2026. ويجمع القانون أحكام التحكيم في إطار تشريعي مستقل، بعد أن كانت موزعة بين قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي.
ويكرّس القانون مبادئ مستقرة في التحكيم الدولي، أبرزها استقلال اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي، واختصاص هيئة التحكيم بالفصل في اختصاصها، واحترام إرادة الأطراف في اختيار المحكمين وتحديد الإجراءات والقانون الواجب التطبيق.
كما يعترف باتفاقات التحكيم الإلكترونية، ويجيز استخدام وسائل الاتصال الحديثة في سير الإجراءات وعقد الجلسات وتبادل المستندات والتوقيع الإلكتروني، ويمنحها حجية قانونية. وينظم كذلك التحكيم الطارئ والتدابير المؤقتة والتحفظية قبل تشكيل هيئة التحكيم.
ويحدد القانون مدداً لإصدار أحكام التحكيم، ويعزز سرية الإجراءات، ويُلزم الأطراف بالإفصاح عن مصادر تمويل الغير لتكاليف التحكيم. ويتضمن أيضاً أحكاماً لإنشاء مراكز التحكيم وترخيصها والإشراف عليها، وضوابط للتحكيم في العقود التي تكون الجهات الحكومية طرفاً فيها.
وتنص المادة 79 على أن تفصل محكمة الاستئناف في موضوع النزاع عند إبطال حكم التحكيم، مع مراعاة المادة 78، وذلك تجنباً لإهدار الوقت والتكاليف.
وفي مقال نشرته «تايمز كويت»، قال الأمين العام السابق لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، طارق يوسف الشميمري، إن القانون يعكس إلى حد كبير المبادئ الأساسية لقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 بصيغته المعدلة عام 2006، مع احتفاظه بأحكام وطنية خاصة. وأضاف أن الكويت انضمت بهذا القانون إلى مسار تحديث تشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون.







